حسن بن زين الدين العاملي
217
منتقى الجمان
* ( باب استبراء الحائض قبل الغسل ) * صحي : محمد بن يعقوب - رحمه الله - عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة ، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوض ولتصل ( 1 ) . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام إنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر ، فكان يعيب ذلك ويقول : متى كان النساء يصنعن هذا ؟ ! ( 2 ) . ن : وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبن أبي عمير ، عن ثعلبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل ويقول : إنها قد تكون الصفرة والكدرة ( 3 ) . وروى الشيخ الخبر الأول ( 4 ) متصلا بطريقه ، عن محمد بن يعقوب ، وباقي السند والمتن كما في الكافي إلا أنه قال : " فلتتوضأ " وقد ذكرنا فيما مضى أن الهمز أولى من تركه على ما يقتضيه كلام أهل اللغة ، لكن الترك في لفظ الكافي كثير وكان الشيخ يصلحه ( 5 ) . باب استظهار الحايض إذا أتى وقت طهرها ولما تطهر صحي : محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ،
--> ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) الكافي باب استبراء الحائض تحت رقم 2 و 4 و 5 . ( 4 ) في التهذيب في حكم الحيض تحت رقم 32 . ( 5 ) في النسخ المطبوعة من الكافي وبعض المخطوطة منه " فليتوضأ " كما في التهذيب بالهمز .